في إلزام أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها قلت : أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك أحد ، أيكون جميع ذلك على السيد ؟
قال : نعم قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : قال مالك : إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها أو يخرج الأقل منها ، فهذا كله جناية عند مالك من العبيد ، فهو من أمهات الأولاد جناية أيضا عندي .


