الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيما استهلكت أم الولد وما جنت قلت : أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال ، وما جنت ، أهو سواء عند مالك يكون ذلك على سيدها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما استهلكت من الأموال أم الولد فكان أكثر من قيمتها ، أو جنت جناية تكون أكثر من قيمتها ، أيكون الفضل على سيدها أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون على السيد إلا قيمتها ، لأن مالكا قال في جناية أم الولد إذا كانت أكثر من قيمتها : لم يلزم السيد إلا قيمتها لأنها لو كانت أمة إنما كان على السيد أن يسلمها ، فإذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يكون على أم الولد الفضل إذا أعتقت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ليس عليها شيء لأنها لو كانت أمة أسلمت ولم يكن عليها إن أسلمت ثم أعتقت يوما فضل الجناية ، فكذلك أم الولد إذا أسلم قيمتها ، فكأنها قد أسلمت فلا شيء عليها من الفضل .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال - غصبته أو اختلسته - أيكون ذلك في ذمتها أو في رقبتها ؟ ويقال للسيد : أخرج قيمتها إلا أن يكون ما وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك في رقبتها - عند مالك - على السيد يقال له : أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الأقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية