في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله قال : وسمعت مالكا يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه ، فيريد أن يقتص من عبده لعبده .
قال مالك ذلك له ، ولكن لا يكون ذلك إلا عند السلطان .
قال : ولم أسمع مالكا يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان إلا السيد في أمته وعبده إن زنيا أو شربا خمرا ، فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان وكذلك قال مالك .


