في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه قلت : أرأيت عبدا جرحه رجل أو قذفه فيقر سيده أنه قد كان أعتقه عام الأول قبل الجراحة أو قبل القذف  ؟ 
قال : لا يصدق على الجراح ولا على القذف - عند  مالك    - ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد ، لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه . 
قلت : فإن قامت البينة على أنه أعتقه العام الأول والسيد جاحد ، وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك ؟ 
قال : قال  مالك    : في العبد يجرح أو يقذف فتقوم له بينة أن سيده قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ، أن دية جراحاته دية حر ، وحد قذفه ذلك حد قذف الحر . 
قلت : وإن كان السيد جاحدا للعتق ؟ 
قال : إنما سمعت من  مالك  ما أخبرتك ، ولم أسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد ، وأرى أن لا يلتفت إلى جحود السيد هاهنا ولا إلى إقراره ، وكل ذلك عندنا سواء . 
				
						
						
