الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المكاتب يموت وعليه دين وجناية

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك مالا وعليه دين للناس وجناية خطأ كان جناها ؟ قال : أهل الدين أولى بماله من أهل الجناية ; لأن الجناية في رقبته والدين ليس في رقبته .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن مات المكاتب ولا دين عليه وقد جنى جناية خطأ ؟ قال : أهل الجناية أولى بماله من سيده ; لأن جنايته في رقبته وفي ماله . وإن كان جنى وعليه دين فإنما جنايته في رقبته والدين في ماله . وقال مالك : في العبد يجني جناية : إن ماله ورقبته في جنايته يقال للسيد : ادفعه وماله أو افده بجميع عقل جنايته . فقيل لمالك : فإن كان عليه دين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : دينه أولى بماله وجنايته في رقبته .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن عجز المكاتب عن أداء العقل فأداه عنه سيده ، أيكون على كتابته أم يكون عبدا في قول مالك ؟ قال : إذا لم يقو على أداء الجناية رد رقيقا وخير سيده ، فإن شاء افتكه وإن شاء دفعه . وقال مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين : إن ماله في دينه وجريرته في رقبته ، فكذلك كان ما قلت لك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية