في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم 
قلت : وقال ابن القاسم  في مكاتبة جنت جناية ثم ولدت ولدا فماتت    : إنه لا يكون على الولد من الجناية شيء إذا ماتت الأم . قال : وبلغني عن  مالك  أنه قال في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الأم : إنه لا شيء لولي الجناية على الولد ولا على السيد ، وإنما حقهم في رقبة الأم فقد ذهبت الأم . قال  مالك    : والولد ليس بمال لها فيتبعها فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته . قال  مالك    : ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية إلا في رقبتها ، ولا يكون ولدها في جنايتها وإن كانت الجناية قبل أن تلد ، أخبرنيه عن  مالك  غير واحد ممن أثق به . 
				
						
						
