ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا 
قلت : فلو أن امرأة من المجوس أو رجلا من المجوس ضرب امرأة من المسلمين  [ ص: 631 ] فألقت جنينا ميتا ، أيكون ذلك على عاقلتهم لأنه أكثر من ثلث دية الجارح ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أني أرى  إن كان خطأ حملته عاقلتهم لأنه أكثر من ثلث دية الجارح ، وإن كان عمدا كان في مال الجارح ; لأن  مالكا  قال في المرأة تجرح رجلا فيبلغ ذلك ثلث ديتها : إن العاقلة تحمل ذلك عنها . فكذلك المجوس ما أصابوا مما يكون في ذلك ثلث ديتهم - رجلا كان الذي جنى أو امرأة - فإن عاقلتهم تحمل ذلك عنهم . 
قلت : أرأيت إن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ، أيكون على الضارب الكفارة أم لا ؟  قال : قال  مالك    : الذي جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه الكفارة . 
قال  مالك    : وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة . 
قال : قال  مالك    : وكذلك في الذمي وفي العبد إذا قتلا ، أرى فيهما الكفارة وأرى في جنينهما الكفارة . 
قلت : أرأيت إن ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميتا ، أيكون في الجنين غرة ؟  قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ولا أرى  فيه غرة ; لأنه إنما خرج ميتا بعد موت أمه ، فإنما على قاتلها الدية لأنه مات بموت أمه . 
قلت : فكم ترى عليه ، أكفارتين أو كفارة واحدة ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وأرى عليه كفارة واحدة . 
قلت : فإن ضرب بطنها فألقت جنينها حيا ثم ماتت ، وفي بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذي خرج حيا بعد موتها أو قبل موتها ؟  قال : في الأم نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها - عند  مالك    - الدية دية واحدة والكفارة ; لأن الذي في بطنها لم يزايلها فلا شيء فيه ، لا دية فيه ولا كفارة ، ولم أسمع في الذي في بطنها - من  مالك    - في كفارته شيئا ، ولا أرى عليه فيه الكفارة . وأما الذي خرج حيا فمات ، فإن كان استهل صارخا ففيه القسامة والدية ، وإن كان لم يستهل صارخا ففيه ما في الجنين . 
				
						
						
