قلت : أرأيت إن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وقد مات أبوه قبل ذلك ، ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد خروج الجنين ولدا حيا ، أيرث من دية هذا الجنين شيئا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : [ ص: 632 ] دية الجنين موروثة على فرائض الله ، فأرى لهذا الولد من هذا الأخ الجنين ميراثه منه ; لأنه كان حيا يوم خروج الجنين ميتا ووجبت فيه الدية ألا ترى أن ميتا لو مات ، ولأبيه امرأة حامل ، ولا ابن للميت ، أن للحمل ميراثه من هذا الميت إذا خرج حيا ، فكذلك مسألتك في الجنين .
قلت : وكذلك لو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ، ثم خرج آخر حيا فعاش أو استهل صارخا فمات مكانه ، كان لهذا الذي خرج حيا ميراثه من هذا الذي خرج ميتا في قول مالك ؟
قال : نعم ; لأن مالكا قال : دية الجنين موروثة على فرائض الله .
قلت : وسواء إن كان خرج الجنين ميتا قبل أخيه الحي أو بعده ؟
قال : نعم هو سواء ، وهو يرثه إذا كان خروجه بعده وهو حي .
قال : وقال مالك : ولو أن الوالد ضرب بطن امرأته فألقت جنينا ميتا ، فإن الأب لا يرث من دية الجنين شيئا ولا يحجب ، وهي موروثة على فرائض الله وليس للأب من ذلك شيء .
قلت : أرأيت جنين الذمية كم فيه ؟ قال : عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه وهو سواء .
قلت : الذكر والأنثى في هذا سواء ؟
قال نعم .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت الذي ضرب بطن امرأته فألقت جنينا ميتا ، أعمده وخطؤه سواء في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن ضرب بطنها عمدا فألقت جنينا حيا فمات بعدما استهل صارخا ؟ قال : الذي سألت مالكا عنه ، إنما هو في الخطأ . وأنا أرى فيه الدية بقسامة إذا كانت الأم مسلمة والأب مسلما . وإن ضرب رجل بطنها عمدا فألقت جنينا حيا ثم استهل صارخا ثم مات ، فإن فيه القسامة يقتسمون على من فعل ذلك به ويقتلونه .
قال ابن القاسم : لا يكون العمد في المرأة ، إلا أن يضرب بطنها خاصة تعمدا ، فذلك الذي يكون فيه القصاص بقسامة .


