ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ
قلت : أرأيت ما جاء في الجنين من الحديث : إن فيه الغرة . أرأيت إن جاءهم بعبد أو أمة ، أيجبرون على أخذ ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، فإن كان ذلك أقل من خمسين دينارا أو ستمائة درهم لم [ ص: 633 ] يكن ذلك له إلا أن يشاء المجني عليه أن يأخذ ذلك منه .
قلت : أرأيت قيمة الغرة في الدراهم إنما هي ستمائة درهم في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت الأمة ، كم في جنينها ؟ قال : في جنينها عشر قيمتها كجنين الحرة من دية أمه وهو قول مالك .
قلت : أرأيت إن كان لجنين الأمة أب ، وهو عبد أو حر ، هل يلتفت إلى قيمته ، أو يجعل فيه نصف عشر قيمة الأب إذا كان عبدا أم لا ؟ قال : لا يلتفت في جنين الأمة إلى والده - عبدا كان أو حرا - إنما فيه عشر قيمة أمه وهو قول مالك . إلا أن مالكا قال في جنين أم الولد إذا كان من سيدها : إن فيه ما في جنين الحرة .
قلت : أرأيت إن قتل الأب ابنه خطأ ، أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك ؟ قال : نعم .
قلت : ولا يرث من ديته شيئا ؟
قال : نعم ، لا يرث من ديته شيئا - عند مالك - ويرث من ماله .
قلت : وإذا كان عمدا لم يرث من ديته شيئا ولا من ماله ؟
قال : نعم كذلك قال مالك .
قلت لابن القاسم ما فرق ما بين الجنين إذا ضربت أمه فألقته ميتا ؟
قال مالك : فيه دية الجنين بغير قسامة خطأ كان أو عمدا ، وإذا ضربها فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات بعد ذلك ، قال مالك : فيه القسامة وديته على العاقلة . قال : بمنزلة رجل ضرب فتكلم وعاش أياما ثم مات ففيه القسامة ، والذي لم يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه . وكذلك الجنين إذا خرج ميتا فلا قسامة فيه ، وأما إذا خرج حيا قد استهل ثم مات ، فلا يدري أمن ضربته مات أو من غير ذلك من شيء عرض له بعد خروجه ففيه القسامة .
قلت : فإن كان ضربها عمدا فألقته حيا فاستهل ثم مات ؟
قال : إنما سألت مالكا عن المرأة إذا ضربها رجل خطأ فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات .
قال مالك : فيه القسامة والعقل ، وأرى في العمد في مسألتك القسامة والقود .


