الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا قتل قتيلا عمدا - والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير - فصالحوه على أكثر من الدية ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز على ما اصطلحوا - كان ذلك ديتين أو أكثر من ذلك - فهو جائز على ما اصطلحوا عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ ، فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من ألف دينار ؟ قال : أرى أن ذلك جائز إن قدموا الدنانير ولم يؤخروها ; لأنه يصير دينا بدين إذا أخروها ، ولا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن هذا رأيي في الدين بالدين .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل ؟ قال : هذا جائز لأن هذا ليس بمال وإنما كان دما وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن صالح الذي جنى أولياء الجناية - والجناية خطأ ، وهي مما تحمل العاقلة - فقالت العاقلة : لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية ؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وذلك لهم لأن الدية عليهم وجبت .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية