الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو كان القتل خطأ ولم يدع الميت إلا بنتا وليست له عصبة ؟ قال : قال مالك : تحلف هذه البنت خمسين يمينا ثم تأخذ نصف الدية إن جاءت وحدها ، وإن جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يمينا وأخذت نصف الدية إذا حلفت العصبة خمسة وعشرين يمينا ، وإن نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف خمسين يمينا وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم استحلفها مالك هاهنا خمسين يمينا وإنما لها نصف الدية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنها لا تستحق الدم بأقل من خمسين يمينا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو كان للمقتول بنت حاضرة وابن بالمغرب فقالت الابنة : أنا أحلف وآخذ حقي ، كم تحلف ؟ قال : تحلف خمسين يمينا ثم تأخذ ثلث الدية ، فإذا قدم الأخ الغائب حلف ثلث الأيمان وأخذ ثلثي الدية ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ومن وقع في حظه كسر يمين جبرت عليه اليمين في قول مالك ؟ قال : وقال مالك : تجبر اليمين على الذي يصيبه من هذه اليمين أكثرها ، إن كان نصيب أحدهم من هذه اليمين السدس ، ونصيب الآخر منها الثلث ، ونصيب الآخر النصف ، حملها صاحب النصف لأنه أكثرهم خطأ في هذه اليمين فتجبر عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية