ما جاء في النصراني يقول : دمي عند فلان
قلت : أرأيت إن قتل هذا النصراني فقال : دمي عند فلان . أتكون فيه القسامة أم لا في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يقسم النصارى ولا يقسم إلا المسلمون ، ولا يكون مع قوله قسامة إذا قام لهما شاهد عدل على قتله . فإن كان عمدا كانت ديته في مال القاتل ، وإن كان خطأ حمل ذلك عاقلة المسلم القاتل ، وجعل ذلك كدية المسلم التي تحمل .


