قلت : أرأيت إن كان القتيل مسخوطا فقال : دمي عند فلان - وورثة المقتول كلهم مسخوط - أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا إن كان عمدا ، وإن كان خطأ أقسموا وأخذوا الدية  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ذلك لهم . قال : وهذا خلاف الشهادة ، لا يقسم عند  مالك  إلا مع الشاهد العدل ، ولا يقسم مع شاهد مسخوط . 
قلت : أرأيت الأعمى ، أيكون له أن يقسم  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					