[ ص: 650 ] ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا 
قلت لابن القاسم    : أرأيت إن ضربت امرأة فقالت : دمي عند فلان . وألقت جنينها ميتا . ما تقول في ذلك ؟  قال : في المرأة القسامة ، وليس في الجنين شيء إلا ببينة تثبت ; لأن  مالكا  قال : ليس في الجراح قسامة ، والجنين جرح من جراحها ، فلا يثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل ، فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته . 
قال : وقال  مالك    : وليس فيمن قتل بين الصفين قسامة . 
قلت : أرأيت إن قالت المرأة : دمي عند فلان ، فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ، أتكون فيه القسامة وفي أمه ؟  قال : أما في أمه ففيها القسامة عند  مالك    . وأما في الولد فما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى في الولد القسامة - عند  مالك    - لأنها لو قالت : قتلني وقتل فلانة معي ; لم يكن في فلانة القسامة ، وكان فيها هي القسامة . وكذلك لو قالت وهي حية : ضربني فلان . وألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الأم ، لم يكن فيه قسامة . وكذلك لو قالت وهي حية : قتل ابني . لم يقبل قولها ، ولم يكن في ابنها القسامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					