الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا ، أيكون بينهما القصاص في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المسلم ، أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قطع يده أو رجله غيلة ؟ قال : هذا لص يحكم السلطان عليه بحكم المحارب ، إن رأى أن يقتله قتله ، وقد فسرت لك ذلك في كتاب السرقة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية