قلت : أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات ، أتجوز في قول مالك ؟ قال : نعم فيما بينهم ما لم يتفرقوا ولا يجوز على كبير .
قلت : فإن كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يتفرقوا ، أتقبل شهادته أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ، ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد .
قلت : أرأيت إن كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل ، فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله ، وذلك قبل أن يتفرقوا ، أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا تجوز شهادتهم . قال : وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم .


