قلت : أرأيت الرجل يقطع يد رجلين عمدا ، أتقطع يمينه لهما وتجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك ؟
قال : لا .
قال مالك : إذا قطع يد رجل اليمنى ، ثم قطع يمين آخر بعد ذلك ، ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا ، تقطع يمينه لجميعهم ولم يكن لهم غير ذلك .
قال مالك : وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئا واحدا .
قلت : أرأيت إن قام عليه واحد منهم - الأول أو الآخر أو الأوسط - أتمكنه من القصاص في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى عليهم ، كيف يصنع في قول مالك ؟ قال : لا شيء لهم ; لأن مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى ، فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد - كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم - فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ، ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب .
قلت : هذا لا يشبه اليد ; لأن اليد لها دية والقذف لا دية فيه . قال : قد أخبرتك بقوله : قال : وقال مالك : إنما هو عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك عمدا ، ثم قتل بعد ذلك رجلا عمدا فقتل ، فإنه لا شيء لهم .
قال ابن القاسم : ألا ترى أن العين التي وجب لهم فيها القصاص ، واليد التي وجب لهم فيها القصاص قد ذهبت ولا شيء لهم .


