قلت لابن القاسم : أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة ، فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ؟ [ ص: 655 ] قال : أرى أن لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة .
قلت : فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه ، وهي من الشجاج تبلغ ما بين قرنيه ؟ قال : يقاس له بقدره فيشق منه بقدره ، كان ذلك أقل من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر .
قلت : أرأيت ما دون الموضحة في العمد ، أفيه القصاص في قول مالك ؟
قال : نعم .


