قلت : أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا ، فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ ، أيكون في يده عقل أم لا ؟ قال : قال مالك : نعم في يده العقل نصف الدية .
قلت : فلمن يكون ذلك ؟
قال : قال مالك : يكون للمقطوعة يده عمدا لأنه كان أولى بيد هذا من نفسه .
قلت : فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا - قطعها رجل آخر عمدا - أيكون فيه القصاص أم لا ؟
قال : قال مالك : فيها القصاص .
قلت : فلمن يكون ، للمقطوعة يده ، الأول أم لهذا الثاني ؟
قال : قال مالك : القصاص للأول .
قال ابن القاسم : لأنه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه .


