قلت : أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان - أحدهما حاضر والآخر غائب - أراد الحاضر أن يقتل ؟  قال : قال  مالك    : ليس له ذلك إنما له أن يعفو ، فيجوز العفو على الغائب . وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب . 
قلت : أيحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل ؟  قال : نعم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وكذلك القصاص في دون النفس لا كفالة فيه ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
