قلت : أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك ؟  قال : قال  مالك    : يدخل في الخدمة مع الأول ويتحاصون فيه على قدر مالهم من الجناية . فإن مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي من جنايتهم دينا على المدبر يتبعونه به ، وإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جنايتهم على العبد . فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه ، وما أصاب ما رق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم ، أو افدوه بما أصابه من الجناية وهو قول  مالك    . 
قلت أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية ، كيف يقتصون منه ؟  أيأخذون منه كل شيء كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت لهم على ما عتق منه أم لا ؟ وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جناياتهم في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أقوم على حفظ قول  مالك  في هذا ، ولكن قال  مالك  في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني الجناية - وفي يده مال - فيفتك سيده نصفه  ، إن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه . قال : وكذلك المدبر إن كان بيده مال أخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جنايتهم . وأما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته ، والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه ، فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء ، وإن كان فيه فضل وقف في يده ، وإن قصر عن ذلك تبع به في حصة الجزء . فإن كان في ذلك ما يفضل منه عن عيشه وكسوته كان  [ ص: 671 ] ذلك لهم بمنزلة الدين ، وأما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشيء من الجناية ; لأنه قد صار عبدا لهم ، وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذي رق لهم وهذا رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					