قلت : أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت ، أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا ؟  قال    : لا شيء على الولد من الجناية في رأيي ; لأن  مالكا  قال ذلك في الأمة ، فالمكاتبة مثله عندي سواء . 
قال : وقد قال  مالك  في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية ، إنه إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها . 
قلت : ولا يرى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية ؟ 
قال : لا . 
قلت : أرأيت إن استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة ، أيكون على ولدها شيء من الدين أم لا ؟  قال : لا شيء على ولدها من الدين ; لأن الدين إنما كان في ذمتها ، فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء . قال : وهذا رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					