قلت : أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا جنى جناية ، أيكون عليه الأقل منه من قيمته أو من أرش الجناية في قول  مالك  ؟  قال : لا ، ولكن عليه - عند  مالك    - أن يتم الجناية - بالغة ما بلغت - وإن كانت نفسا فعليه الدية ، وإن عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد ، مثل المدبر - في قول  مالك    - يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية . 
قال : نعم وهو قول  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					