قلت : أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا ، وللمقتول وليان فعفا أحدهما ، أيكون على سيد أم الولد شيء أم لا ؟  قال : عليه للذي لم يعف نصف قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها . 
قلت : أرأيت إن قال السيد لا أدفع إليكم شيئا ، وإنما كان لكم أن تقتلوا وليس لكم أن تغرموني ؟ 
قال : ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله . ألا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان ، فعفا أحدهما ، أن القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف ، فكذلك هذا في سيد أم الولد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					