قلت : أرأيت إن شهد رجلان على رجل ، شهد أحدهما أن فلانا قتل فلانا بالسيف ، وشهد الآخر أنه قتله بالحجر ؟  قال : شهادتهما باطلة في رأيي . 
قلت : ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا هاهنا ؟ 
قال : لا . 
قلت : ولم ذلك . وقد قال  مالك    : إذا أتوا  [ ص: 674 ] بلوث من بينة إن لهم أن يقسموا ؟ فقال : لأن هذين قد تبين أن أحدهما كاذب . 
				
						
						
