قلت : أرأيت الرجل يقتل فيقول دمي عند فلان . ولم يقل عمدا ولا خطأ . أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، إلا أني أرى أن القول قول ولاة المقتول إذا ادعوا أنه خطأ أو عمد .
قلت : أرأيت إن قال المقتول : دمي عند فلان . وقال ولاة الدم : نحن نقسم ونقتل لأنه قتله عمدا ، أو قالوا : نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ ؟ قال : ذلك لهم إذا ادعوا كما قلت ، وما كشفنا مالكا عن هذا كله هكذا .


