1130 ص: فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما قد حدثنا فهد ، قال: ثنا ابن الأصبهاني ، قال: ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سويد بن غفلة ، قال: "سمع الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجبانة، فأرسل إليه، فقال: ما هذه الصلاة؟ فقال: صليت مع أبي بكر ، وعمر ، وعثمان -رضي الله عنهم- حين زالت الشمس، قال: فصرفه، وقال: لا تؤذن ولا تؤم" .
قيل له: ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف فقد يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك، والدليل على هذا: أن يزيد بن سنان قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكر الحنفي ، قال: ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه، عن ابن عمر ، "أن عمر -رضي الله عنه- قال لأبي محذورة بمكة : أنت بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ثم أبرد بالأذان للصلاة" .
قال أبو جعفر - رحمه الله -: أفلا ترى أن عمر -رضي الله عنه- قد أمر أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر؟ فأولى الأشياء بنا أن نحمل ما روى عنه سويد على غير خلاف ذلك، فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه.


