م13 - واختلفوا : في لقطة الحرم   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها . 
وقال  الشافعي   : له أخذها ليعرفها ، ولا يملكها بعد السنة ، وعنه قول آخر كمذهبهما . 
وعن  أحمد  روايتان : إحداهما : هي كغيرها ، والأخرى - وهي المشهورة- : أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها بعد مضي الحول . 
قال الوزير   - رحمه الله : وبهذا أقول ، وقد تقدم ذكر ذلك . 
				
						
						
