م14 - واختلفوا : هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم .
[ ص: 14 ] فقال أبو حنيفة : إذا كانت اللقطة دون عشرة دراهم أو دون دينار ، فلا يعرفها حولا ، ولكن يعرفها ولم يحد الوقت ، وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم ، عرفها حولا .
وقال الشافعي ، وأحمد في أظهر الروايتين عنه : يجب تعريفها إذا كانت مما تطلبه النفس في العادة .
وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس : إنه ما زاد على الدينار .
وأما مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ ، وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه .
وقد حكى بعض أصحاب الشافعي ، عن مالك أنه قال : إذا كان ربع دينار عرفه [ ص: 15 ] حولا وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه .


