م20 - واختلفوا : في العبد .
فقال مالك ، وأحمد : تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيره .
[ ص: 30 ] وقال الشافعي : لا تصح الوصية إليه على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز الوصية إلى عبد غيره ، وتجوز إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون الورثة كبارا .


