م20 - واختلفوا : في العبد . 
فقال  مالك  ،  وأحمد   : تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيره . 
 [ ص: 30 ] وقال  الشافعي   : لا تصح الوصية إليه على الإطلاق . 
وقال  أبو حنيفة   : لا تجوز الوصية إلى عبد غيره  ، وتجوز إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون الورثة كبارا . 
				
						
						
