م21 - واختلفوا : فيما إذا أوصى إلى فاسق .
فقال أبو حنيفة : يخرجه القاضي من الوصية ، فإن لم يخرجه بعد تصرفه صحت وصيته .
وقال مالك : لا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يؤمن عليها ولا تبقى بيده بحال .
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا تصح الوصية .
وفي الرواية الأخرى : يصح ويضم الحاكم إليه أمينا ، وهي اختيار الخرقي .
[ ص: 31 ]


