م23 - واختلفوا : فيما إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص .
فقال أبو حنيفة : يتعدى إلى جميع أموره فيكون وصيا فيها .
وقال مالك : إن قال أنت وصي في كذا دون غيره فهو كما قال ، فأما إن قال : أنت وصي في كذا أو عين نوعا ولم يذكر قصره عليه ، فاختلف أصحابه فمنهم من قال : يكون وصيا في الجميع كما لو قال فلان وصيي وأطلق فإنه عند مالك يكون وصيا في الكل ، ومنهم من قال : يكون وصيا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذكره .
وقال الشافعي ، وأحمد : تقف الوصية على ما أوصاه فيه .
[ ص: 32 ]


