م24 - واختلفوا : في الوصي إذا أوصى بما أوصى به إليه .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد في إحدى روايتيه : تصح .
وقال مالك : إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز .
وقال الشافعي في أحد القولين ، وأحمد في أظهر الروايتين لا تصح إلا أن يعين فيقول : أوصى إلى فلان .


