م25 - واختلفوا : هل يجوز للوصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم ؟
فقال أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا ، وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز .
وقال مالك : يشتريه بالقيمة .
وقال الشافعي لا يجوز على الإطلاق .
وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي - وهي المشهورة - والأخرى : إذا وكل غيره جاز .
[ ص: 33 ]


