م2 - واتفقوا : على أن المولى إذا أعتق عبده أيضا عتقا مقيدا بشرط أداء مال الكتابة أو على التدبير أو على غير ذلك من الشروط أن هذا كالأول .
م3 - واختلفوا : إذا أعتقه سائبة ، وتخصص هذا العتق بنطقين وهو أن يقول : أعتقتك سائبة أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي : يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلا .
[ ص: 50 ] وقال مالك ، وأحمد : يكون ميراثه مصروفا إلى الرقاب .


