م4 - واتفقوا : على أنه إذا اتفق الدينان من المعتق والمعتق فالميراث ثابت .
ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما فكان أحدهما مسلما والآخر يهوديا أو نصرانيا .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يستحق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين ، بل يكون الأمر موقوفا فإن أسلم ورثه السيد ، وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين .
وقال أحمد : يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد وقد روى أبو طالب عن أحمد : الولاء شعبة من الرق ، فكان ظاهره أنه يأخذه لا على سبيل الميراث ذكره القاضي أبو يعلى في المجرد .


