م40 - واختلفوا : فيما إذا غاب الولي الأقرب من الأولياء غيبة منقطعة   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد   : تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم . 
وقال  الشافعي   : تنتقل إلى السلطان . 
 [ ص: 140 ] واختلفوا : في حد الغيبة المنقطعة . 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : أن لا تصل القافلة إليه إلا مرة واحدة في السنة . 
وروي عن  أبي حنيفة  ، أن حدها : ما لا يصبر الكفؤ فيه إذا حضر حتى يجيء الإذن  [ ص: 141 ] من الغائب . وقال  الشافعي   : حدها : ما تقصر فيه الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					