م12 - واختلفوا : في طلاق السكران .
فقال أبو حنيفة ، ومالك : يقع .
وعن الشافعي قولان : أظهرهما : أنه لا يقع .
وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يقع أيضا .
اختارها الخلال .
والثانية : أنه [ ص: 221 ] لا يقع ، اختارها عبد العزيز من أصحابه .
وقال الطحاوي والكرخي من أصحاب أبي حنيفة ، والمزني من أصحاب الشافعي أنه لا يقع .


