م13 - واختلفوا : فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من المرأة في حالة السلامة كاليد والرجل والأصبع .
فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء : الوجه ، والرأس ، والرقبة ، والظهر ، والفرج .
وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالربع والنصف .
فأما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن ، والظفر ، والشعر : فلا يقع .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : إذا قال لزوجته : يدك ، أو رجلك ، أو أصبعك ، ونحو ذلك من جميع الأعضاء المتصلة : وقع الطلاق .
[ ص: 222 ] فأما إن أشار إلى الشعر ، والظفر من الأعضاء المنفصلة ، فلا يقع عند أحمد .
وعند مالك ، والشافعي : يقع .


