م13 - واختلفوا : فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من المرأة في حالة السلامة كاليد والرجل والأصبع   . 
فقال  أبو حنيفة   : لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء : الوجه ، والرأس ، والرقبة ، والظهر ، والفرج . 
وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالربع والنصف . 
فأما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن ، والظفر ، والشعر : فلا يقع . 
وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : إذا قال لزوجته : يدك ، أو رجلك ، أو أصبعك ، ونحو ذلك من جميع الأعضاء المتصلة : وقع الطلاق . 
 [ ص: 222 ] فأما إن أشار إلى الشعر ، والظفر من الأعضاء المنفصلة ، فلا يقع عند  أحمد   . 
وعند  مالك  ،  والشافعي   : يقع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					