باب القذف واللعان
م1 - وأجمعوا : على أن
nindex.php?page=treesubj&link=33376من قذف امرأته بالزنى ، ولا شاهد له على ذلك سوى نفسه ، فإنه يكرر اليمين أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم يقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويلزمها حينئذ الحد .
والذي يدرؤه عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
[ ص: 246 ] قال الوزير : ومن الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين ، فيما رماها به من الزنى .
وكذلك اشترط في نفيها عن نفسها بأن تقول : فيما رماني به من الزنى .
قال
الوزير : ولا أراه يحتاج إلى ذلك ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أنزل ذلك وبينه ، ولم يذكر فيه هذا الاشتراط ، وذلك فيما أرى ؛ لأنه إذا قال : من الصادقين - بالألف واللام .
فإنه يستغرق الجنس ، فإذا كذب في عمده كذبة لم يكن من الصادقين ، فكيف في هذه الحالة التي لاعن فيها ! ؟
وقوله سبحانه وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ومن غير زيادة عليها أيضا .
فإن نكل الزوج عن اللعان ، فإن عليه حد القذف عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد عليه ، ويحبس حتى يلاعن أو يقر .
[ ص: 247 ] فإن نكلت الزوجة عن اللعان ، لم تحد - عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
في أظهر روايتيه - وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزنى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رواية أخرى - : تخلى ، ولا تحبس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تحد إن امتنعت من اللعان حد الزنى .
بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ
مَ1 - وَأَجْمَعُوا : عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33376مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ سِوَى نَفْسِهِ ، فَإِنَّهُ يُكَرِّرُ الْيَمِينَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ الْحَدُّ .
وَالَّذِي يَدْرَؤُهُ عَنْهَا أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ .
[ ص: 246 ] قَالَ الْوَزِيرُ : وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يُزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى .
وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ فِي نَفْيِهَا عَنْ نَفْسِهَا بِأَنْ تَقُولَ : فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى .
قَالَ
الْوَزِيرُ : وَلَا أَرَاهُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَنْزَلَ ذَلِكَ وَبَيَّنَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هَذَا الِاشْتِرَاطَ ، وَذَلِكَ فِيمَا أَرَى ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ : مِنَ الصَّادِقِينَ - بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ .
فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُ الْجِنْسَ ، فَإِذَا كَذَبَ فِي عَمْدِهِ كِذْبَةً لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَكَيْفَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الَّتِي لَاعَنَ فِيهَا ! ؟
وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَمِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا أَيْضًا .
فَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ عَنِ اللِّعَانِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ حَدَّ الْقَذْفِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَيُحْبَسُ حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يُقِرَّ .
[ ص: 247 ] فَإِنْ نَكَلَتِ الزَّوْجَةُ عَنِ اللِّعَانِ ، لَمْ تُحَدَّ - عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ .
فِي أَظْهَرِ رِوَايَتَيْهِ - وَحُبِسَتْ حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُقِرَّ بِالزِّنَى .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ - رِوَايَةٌ أُخْرَى - : تُخَلَّى ، وَلَا تُحْبَسُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : تُحَدُّ إِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ اللِّعَانِ حَدَّ الزِّنَى .