م3 - واختلفوا : هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهما ، ولا ينفى عنه ، فإن قذفها بصريح الزنا ، لاعن للقذف ، ولم ينف نسب الولد ، وسواء ولدته لستة أشهر ، أو لأقل منها . 
وقال  مالك  ،  والشافعي   : يلاعن لنفي الحمل . 
 [ ص: 249 ] إلا أن  مالكا  يشترط في ذلك أن يكون استبرأ بحيضة أو ثلاث حيض ، على خلاف في مذهبه بين أصحابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					