وهذا مما تواترت به السنة تواترا أبلغ من جميع التواترات ، وانعقد عليه إجماع الأمة المعلوم بالاضطرار بين عامها وخاصها ، ففي الصحيحين عن  معاذ بن [جبل  أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له : «إنك تأتي قوما أهل كتاب [فليكن أو] ل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات » الحديث . 
وفيهما عن  أبي هريرة   وابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ،  [ ص: 164 ] وفي حديث  ابن عمر   : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » . وفي حديث  أنس   : «حتى يؤمنوا بالله وبما جئت به » . 
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه  أحمد  وأهل السنن عن  معاذ   : «رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » . وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه : «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد » . 
وفي حديث  عكرمة بن أبي جهل  لما أسلم أنه قال له : علمني ما أقوله ، فقال : «يا عكرمة ، قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ، فقال ، فأعادها عليه  . 
ولهذا كانت الشهادتان ركنا في شعار الإسلام  الذي هو الأذان والإقامة ، وفي تشهد الصلاة التي هي عماد الدين ، وفي الخطب جميعها . قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة  [ ص: 165 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » قال  الترمذي   : حديث حسن غريب . 
وفي المسند في حديث الأسود  أن الله قال له : «[ ورفعنا لك] ذكرك  ، فلا أذكر إلا ذكرت معي ، ولا يصح لأمتك الخطبة و [الصلاة إلا بشهادة] أنك عبدي ورسولي » . 
وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة ، فمن قالها [فتحت له] أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					