إنما تنازع العلماء في [ ص: 435 ] مسائل : مثل ، مثل من يوجب البسملة إذا صلى خلف من لا يقرؤها ، ومن يتوضأ من الدم والرعاف والقيء ، إذا صلى خلف من احتجم أو رعف ولم يتوضأ لأن ذلك مذهبه ، ونحو هذه المسائل . فهذه فيها قولان . إذا فعل الإمام ما يبطل الصلاة في مذهب المأموم دون مذهب الإمام
ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم صحيحة ، لأن ما فعله الإمام إن كان صوابا فقد أحسن ، وإن كان خطأ فقد غفر الله له خطأه ، كما قال : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [البقرة :286] . والمأموم يعلم أنه متأول في ذلك ، ليس هو متعمدا لذلك ، فتكون صلاته صحيحة .
وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » . وما زال الصحابة والسلف يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في المذاهب . «يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم