احتجوا بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349990الخال وارث من لا وارث له " ، وعنه
عليه السلام [ ص: 54 ] أنه ورث ابن الأخت من خاله وورث
عمر الخالة الثلث والعمة الثلثين .
والجواب عن الأول : أنه حجة لنا لأن الآية دلت أن بعضهم أولى ببعض فبعضهم أولى وبعضهم مولى عليه ، وقد اتفقنا على أن ذوي الفروض والعصبات لهم الولاية فيكون القسم الآخر هم المولى مطلقا غير وارث وإلا لزم خلاف الإجماع وهو المطلوب .
والجواب عن الثاني : أن بيت المال وارث فلا يرث الخال إلا عند عدمه ، ونحن نقول به : وعن الباقي منع الصحة .
احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349990الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ " ، وَعَنْهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ [ ص: 54 ] أَنَّهُ وَرَّثَ ابْنَ الْأُخْتِ مِنْ خَالِهِ وَوَرَّثَ
عُمَرُ الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ .
وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فَبَعْضُهُمْ أَوْلَى وَبَعْضُهُمْ مُولًى عَلَيْهِ ، وَقَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ لَهُمُ الْوِلَايَةُ فَيَكُونُ الْقِسْمُ الْآخَرُ هُمُ الْمُولَى مُطْلَقًا غَيْرُ وَارِثٍ وَإِلَّا لَزِمَ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ .
وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي : أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ وَارِثٌ فَلَا يَرِثُ الْخَالُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ : وَعَنِ الْبَاقِي مَنْعُ الصِّحَّةِ .