الركن الثاني : القتيل . 
وشرط وجوب القصاص كونه معصوم الدم  بالإسلام ، أو الجزية ، أو الأمان ، فالحربي مهدر ، والمرتد مهدر في حق المسلم ، وأما في حق ذمي ومرتد آخر ، ففيه خلاف يأتي قريبا إن شاء الله تعالى . 
ومن عليه قصاص إذا قتله غير مستحقه ، لزمه القصاص ، والزاني المحصن إن قتله ذمي ، فعليه القصاص ، وإن قتله مسلم ، فلا على الأصح المنصوص . 
قلت : قال   القاضي أبو الطيب  في تعليقه : الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله ، فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله ، فلا قصاص قطعا . والله أعلم . 
فرع . 
في فتاوى  القفال     : أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ، وكان يؤمر بفعلها ، فلا يفعلها ، فقتله إنسان  ، فلا قصاص ، وليكن هذا جوابا على الأصح المنصوص في الزاني المحصن ، قال : فلو جن قبل فعلها ، لم يقتل في حال الجنون . 
فلو قتله حينئذ رجل ، لزمه القصاص ، وكذا لو سكر ، ولو جن المرتد ، أو سكر ، فقتله رجل  ، فلا قصاص لقيام الكفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					