المسألة الرابعة : إذا قتل واحد جماعة  ، يقتل بأحدهم ووجبت دية الباقين في ماله ، وسيأتي القول فيمن يقتل به في بابه إن شاء الله تعالى ، ولو قطع أيدي جماعة  ، قطع بواحد ، وللباقين الدية ، وحكى  الروياني  وجها أنه إذا وقعت الجنايات معا ، قتل ، أو قطع بهم جميعا ، ويرجع كل واحد من المستحقين إلى حصته من الدية ، وهذا شاذ ضعيف . 
هذا إذا كان القاتل حرا وقتل الجماعة في غير المحاربة ، فإن كان عبدا ، أو قتل في المحاربة ، فسيأتي إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
