فصل 
قطع يدي رجل ورجليه ، فمات ، فقطع الولي يدي الجاني وعفا عن الباقي على الدية  ، لم تكن له الدية ، لأنه استوفى ما يقابلها ، ولو   [ ص: 252 ] عفا على غير جنسها ، فوجهان ، أحدهما : لا يجب كالدية ، والثاني : يجب ويكون عوضا عن القصاص الذي تركه ، ولو قطع إحدى يديه ، وعفا عن الباقي على الدية ، فله نصف الدية فقط . 
فصل 
قتل مسلم ذميا ، فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم  ، فعليه القصاص ، نقله  الروياني  عن والده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					