( هو ضربان نذر لجاج ) بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى بفتح المعجمة واللام وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة ( كإن كلمته ) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته ( فلله علي ) أو فعلي ( عتق أو صوم ) أو عتق وصوم وحج ( وفيه ) عند وجود المعلق عليه ( كفارة يمين ) لخبر نذر ويمين اللجاج والغضب والغلق { مسلم } : كفارة النذر كفارة يمين قطعا فتعين حمله على ولا كفارة في نذر التبرر ولقول كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم به ولا مخالف له ومن ثم أطال نذر اللجاج البلقيني في الانتصار له ( وفي قول ما التزم ) لخبر { فعليه ما سمى من نذر وسمى } ( وفي قول : أيهما شاء ) ؛ لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين ولا سبيل للجمع بين موجبيهما ولا لتعطيلهما فوجب التخيير ( قلت : الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم ) لما قلنا ، أما إذا فيلزمه كفارة يمين بلا نزاع ومنه ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان [ ص: 70 ] أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير كما نص عليه في بعض ذلك ثم إن اختار العتق وعتق المعين أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء ، ولو التزم غير قربة كلا آكل الخبز عتق قطعا كما في المجموع خلافا لما وقع قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله للزركشي ؛ لأن هذا محض تعليق ليس فيه التزام بنحو علي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو ؛ لأنه لا تعليق فيه ولا التزام ، والعتق لا يحلف به إلا على أحد ذينك وهما هنا غير متصورين .