( وإن لنحو قرابة ، أو صداقة ولو مرة فقط كما أشعر به كلامهم واعتمده كان ) من عادته أنه ( يهدي ) إليه قبل الولاية ، والترشح لها الزركشي وعليه فإشعار كان في المتن بالتكرار غير مراد ( ولا خصومة ) له حاضرة ولا مترقبة ( جاز ) قبول هديته إن كانت ( بقدر العادة ) قيل : كالعادة ليعم الوصف أيضا أولى . ا هـ . وقد يجاب بأن القدر قد يستعمل في الكيف كالكم وذلك لانتفاء التهمة حينئذ بخلافها بعد الترشح ، أو مع الزيادة فيحرم قبول الكل إن كانت الزيادة في الوصف كأن اعتاد الكتان فأهدي إليه الحرير ، وكذا في القدر على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما . ولا يأتي فيه تفريق الصفقة ؛ لأن محله إن تميز الحرام ، ومن ثم قال البلقيني كمجلي إذا تميزت الزيادة حرمت فقط .
وزعم أنه يلزم من زيادة القدر التميز ممنوع ولو حرم القبول أيضا إن كان مجازاة له ، وإلا فلا كذا أطلقه أهدي له بعد الحكم شارح ويتعين حمله على مهد معتاد أهدي إليه بعد الحكم له . وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ، ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وعكسه واعتمده ولده ، وهو متجه ، وإلا لأشكل بما يأتي في الضيافة . وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة وينبغي تقييده بما ذكر وألحق الحسباني بالأعيان المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى دار ، بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وأكله طعام بعض أهل ولايته ضيفا كقبول هديتهم كما علم مما مر . وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله . والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له ، وكذا لو وقف على تدريس هو شيخه ، فإن عين باسمه امتنع ، وإلا فلا ويصح إبراؤه عن دينه ؛ إذ لا يشترط فيه قبول ، وكذا أداؤه عنه بغير إذنه بخلافه بإذنه بشرط عدم الرجوع . وبحث التاج السبكي أن خلع الملوك أي : التي من أموالهم كما هو [ ص: 138 ] ظاهر ليست كالهدية بشرط اعتيادها لمثله وأن لا يتغير بها قلبه عن التصميم على الحق . وسائر العمال مثله في نحو الهدية ، لكنه أغلظ هذا ما أفتى به جمع واعتمده السبكي . وقول البدر بن جماعة بالحل لهم ضعيف جدا مصادم للحديث المشهور { } ولما سأل هدايا العمال غلول السبكي شيخه ابن الرفعة عن هذا التخالف فأجابه بأنهم إن كافئوا عليها ولو بدجاجة لم يحرم قال : أتوهم أن الحامل له على هذا الجواب عدم موافقته للطائفتين ، أو عدم إتقانه للمسألة والله يغفر لنا وله . ا هـ .
( والأولى ) لمن جاز له قبول الهدية ( أن يثيب عليها ) ، أو يردها لمالكها ، أو يضعها في بيت المال وأولى من ذلك سد باب القبول مطلقا حسما للباب .